مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن فوات الفرصة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض عن الضرر المادي. شرطه: الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً. - التعويض عن فوات الفرصة. مشروط بوقوع ضرر يتمثل في حرمان المضرور من كسب كان يأمل الحصول عليه. الكسب الاحتمالي. يجب أن يكون محتمل التحقق بدرجة كافية لترجيح وقوعه على عدم وقوعه. - ادعاء الآباء بحرمانهم من كسب مستقبل نتيجة لوفاة ابن لهم في حادث. تحقق الضرر المادي يتوقف على ظروف الواقع خاصة حالة المصاب المباشرة ومركزه المالي في المستقبل ومقابلته بحالة طالب المساعدة والنفقة وما إذا كانت المساعدة تستند إلى واجب أو التزام قانوني. مثال.

(الطعنان ١٧، ٣٦/٢٠٠٢ مدني جلسة ١٧/٣/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٤٧٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٣. صفحات الملف الرقمي: 73.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن فوات الفرصة