مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن فوات الفرصة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض عن الضرر المادي. شرطه: الإخلال بمصلحة مالية للمضرور. وجوب أن يكون الضرر قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً. - التعويض عن الضرر المادي نتيجة لوفاة آخر. مناطه. ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو دائم ومستمر وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة.

(الطعون ٢٢٥، ٢٢٨، ٢٣٨/٢٠٠٧ مدني جلسة ١١/٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ٤٤٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٤. صفحات الملف الرقمي: 74.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن فوات الفرصة