مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن الضرر الأدبي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إدانة الموظف العام جزائياً عن خطأ شخصي جسيم بلغ حد الجريمة. إسناد هذا الخطأ إلى المرفق العام. لا محل له. مؤدى ذلك. أن من يسأل مدنياً عن تعويض الأضرار الناجمة عن هذا الخطأ هو الموظف نفسه. مثال. التعويض عن الضرر الأدبي:

(الطعن ٣٧/٨٩ مدني جلسة ٢/٤/١٩٩٠ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٢٢٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٥. صفحات الملف الرقمي: 75.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن الضرر الأدبي