مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

استخلاص قيام الوكالة وسعتها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لا يعد إقراراً تسليم الوكيل بواقعة يدعيها الخصم أمام مجلس القضاء بقصد إعفاءه من إقامة الدليل عليها ما لم يكن مفوضاً من الموكل تفويضاً خاصاً أو يكون التسليم في حضور الموكل ولم ينفه الأخير في ذات الجلسة. - استخلاص سعة الوكالة وحدودها والأدلة المقررة في الدعوى. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - لا يجوز إثبات عكس ما تضمنه عقد الوكالة إلا بطريق الطعن بالتزوير.

(الطعن ٨٣/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ١٧/٦/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س٣٥ ج٢ ص٤٦٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 697.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: استخلاص قيام الوكالة وسعتها