تفسير عقد الوكالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الإقرار باعتباره عملاً من إعمال التصرفات لا يكون حجة على المقر إلا إذا صدر منه شخصياً أو من وكيل مفوض تفويضاً خاصاً أو من الأخير في حضور الموكل بمجلس القضاء ولم ينفه الأخير في ذات المجلس. - اختلاف الإقرار عن الصلح. ماهية الصلح. - استخلاص سعة الوكالة من عبارات التوكيل. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
(الطعن ٨٧/٨٩ تجاري جلسة ١٨/٦/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص١٠٤٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 700.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تفسير عقد الوكالة
- الرسمية ركن في انعقاد عقد تأسيس الشركات المساهمة ومنها تلك التي لا تطرح أسهمها في اكتتاب عام. وجوب توافرها في …
- تفسير عقد الوكالة يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته والظروف التي صدر فيها وهو من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذ…
- الوكالة تشمل كل ما يقتضيه تنفيذها من تصرفات وأعمال ضرورية مع الاستهداء في ذلك بإرادة المتعاقدين وطبيعة التصرف …
