مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أثرها بالنسبة للموكل أو الأصيل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل أن يقوم المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته في إبرام العقد. جواز التعاقد عن طريق النيابة. تعامل النائب باسمه. مؤداه: عدم انصراف آثار العقد إلى الأصيل إلا إذا كان المتعاقد معه يعلم أو - 707 - وكالة كان مفروضاً فيه أن يعلم أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلاً مع النائب أو الأصيل. أساس ذلك. م ٥٨ مدني. أثرها بالنسبة للموكل أو الأصيل:

(الطعن ٣٧٢/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٣٠/١٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ٣ ص ١٨٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 707–708.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أثرها بالنسبة للموكل أو الأصيل