مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإعلان في موطن الوكيل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إعلان الطعن في الموطن المختار. مناطه. أن يكون الخصم قد اتخذه موطناً له في ورقة إعلان الحكم أو في أوراق الدعوى الأخرى. علة ذلك. - موطن الوكيل في إعلان أوراق الدعوى. لا يعتبر إلا في درجة التقاضي الموكل هو فيها. مؤدى ذلك. أنه لا يصح إعلان المستأنف بصحيفة الاستئناف في موطن المحامي الذي كان موكلاً عنه أمام أول درجة. ما يستثنى من ذلك. - 713 - وكالة - وكالة المحامي في أول درجة. انتهاؤها بصدور الحكم الابتدائي. متى تستمر استثناءً ويصح إعلان المستأنف عليه لديه باعتباره موطناً مختاراً.

(الطعن ٣٠/٨٦ أحوال شخصية جلسة ٢٦/١/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص١٠٤١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 713–714.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإعلان في موطن الوكيل