مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الوكالة بالخصومة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تنظيم المشرع أحكام الوكالة بالحضور. الأصل العام فيها هو حصر حق تمثيل الخصوم أمام المحاكم في المحامين وحدهم. الاستثناء: حق إنابة الأزواج والأصهار أو الأقارب الدرجة معينة في إجراءات المرافعة القضائية. - استلزام حمل المحامي الذي يحضر عن الخصم الغائب توكيلاً رسمياً مصدقاً على التوقيع فيه في أول جلسة. حضور المحامي مع الخصم. عدم استلزام التوكيل. كفاية إثبات حضوره معه بمحضر الجلسة.

(الطعن ٢٦/٩٠ مدني جلسة ٣٠/١٢/١٩٩١ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ١٠٥٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 719.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الوكالة بالخصومة