مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

وكالة التحكيم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ولاية المحكم. استمدادها من اتفاق الخصوم على تحكيمه. - إبرام عقد الاتفاق على التحكيم من شخص بصفته نائباً عن آخر. وجوب أن يكون بوكالة خاصة وليست عامة. علة ذلك. أن اتفاق التحكيم يعد من أعمال التصرفات التي تعني التنازل عن رفع الدعوى أمام القضاء في حين أن الوكالة العامة لا تخول الوكيل الصفة إلا في الإدارة فقط.

(الطعنان ٢١٣/٢٠٠٧، ١٢٤٣/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٢٠/٤/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ٢ ص ٢٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 724.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: وكالة التحكيم