مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الوكالة الظاهرة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الوكالة الظاهرة. أثرها. يترتب عليها ما يترتب على الوكالة الحقيقية. - الوكالة الظاهرة. شروط تحققها : عمل الوكيل باسم الموكل دون نيابة وحسن نية من تعامل مع الوكيل، ومظهر خارجي للوكالة منسوب للموكل يعتقد الغير معه بقيامها. - استخلاص قيام الوكالة الظاهرة أو نفيها. واقع تستقل محكمة الموضوع به. - العامل في المتجر. يعمل باسم ولحساب رب العمل. التزام الأخير بما يجريه الأول من تصرفات يستلزمها القيام بعمله باعتباره نائبا عنه.

(الطعن ٧/٩١ تجاري جلسة ١٧/٥/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ١١٥٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 730.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الوكالة الظاهرة