مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الوكالة المستترة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم إعلان الوكيل عند إبرام العقد عن صفته كنائب. نوع هذه الوكالة. وكالة مستترة بإعارة الوكيل اسمه للأصيل. أثر هذه الوكالة. - عدم إعلان النائب صفته عند التعاقد وعدم علم المتعاقد الآخر بها وكانت له مصلحة سائغة في عدم اعتبار التعاقد حاصلاً مع الأصيل. مؤداه. عدم إجباره علي اعتبار أن التعاقد حصل من النائب بصفته نائباً.

(الطعن ٧٧٨/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١١/٣/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ٢٧٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 734.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الوكالة المستترة