مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

وكالة التأمين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العبرة في تكييف العلاقة التي تحكم طرفي الوكالة بما تتبينه محكمة الموضوع أنه الحقيقة من الوقائع والظروف المطروحة عليها. - الأصل أن يعمل الوكيل بإسم الموكل. الاستثناء: أن يعمل الوكيل بإسمه الشخصي. علة ذلك: إخفاء إسم الموكل في التصرف إذا رأى الموكل ذلك. أثر ذلك. أن العلاقة بينهما تغدو علاقة وكيل - 734 - وكالة بموكله بطريق التسخير أو التستر وتسري عليها أحكام الوكالة فيمتنع على الوكيل الاستئثار لنفسه بشيء وكل في الحصول عليه لحساب موكله. عليه رد ما تحت يده من مال وما كسب من حقوق لحساب الموكل إليه. تقادم هذه الحقوق يقف مدة عدم سماع الدعوى بشأنها ما دامت الوكالة قائمة ولم يُصف الحساب بينهما. علة ذلك. مثال. وكالة التأمين:

(الطعن ٤٦٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٢/٥/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٢ ص ١٥٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 734–735.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: وكالة التأمين