مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الوكالة في عمليات البنوك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

توكيل البنك في تحصيل قيمة الشيك. خضوعه لأحكام الوكالة الواردة في القانون المدني مكملة بالعرف المصرفي. - إقامة الوكيل نائباً عنه. عدم جوازه إلا بترخيص من الموكل. صدور هذا الترخيص. أثره جعل الوكيل غير مسئول إلا عن خطئه في إختيار نائبه أو فيما اصدره له من تعليمات. الترخيص كما يكون صريحاً يكون ضمنيا أو افترضياً من ظروف العمل كما يحدث عندما يتم التحصيل في دولة أخرى. - إقامة الحكم قضاءه على مسئولية البنك الوكيل عن أخطاء البنك المراسل دون أن يستظهر مدى توافر الخطأ في اختياره للبنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات. قصور وخطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن ١٩١/٩٢ تجاري جلسة ٤/٤/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ١١٦٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 745.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الوكالة في عمليات البنوك