الوكالة في مسائل الأحوال الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
توكيل الزوج للزوجة أو الغير في التطليق. جوازه في المذهب الجعفري. لا يغير من ذلك أن يكون الشرط قيداً على الموكل. التنجيز ليس شرطاً في الوكالة. أثره. جواز تعليقها على شيء ما. الطلاق يتعين أن يكون منجزاُ. مثال. - 749 - وكالة - ادعاء الزوج عدم علمه بالطلاق الذي أوقعه من وكله في تطليق زوجته. لا أثر له في وقوع الطلاق ونفاذه. علة ذلك.
(الطعن ٢٢٨/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٨/٥/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الحادي عشر ص ٦٧٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 749–750.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: الوكالة في مسائل الأحوال الشخصية
- الوكالة العامة. ماهيتها. أثرها: لا يكون للوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة. - الوكالة الخاصة. ماهيتها. - أعمال ال…
- للزوج الحق في توكيل غيره بالطلاق. مفاد ذلك. - التعرف على مدى سعة الوكالة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - صد…
- ثبوت خروج الوكيل عن حدود وكالته التي لم تشمل حقه في إيقاع الطلاق. مؤداه. عدم الاعتداد بالطلاق الذي أوقعه الوكي…
