مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أثر خطأ المضرور في تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ثبوت أن فعل المضرور نفسه هو السبب وحده في وقوع الضرر. أثره. انقطاع السببية بين فعل المسئول ووقوع الضرر فلا يكون ملتزماً بالتعويض. - اشتراك كل من المسئول والمضرور في إحداث الضرر وبقاء خطأ كل منهما متميزاً في إحداث الضرر. اعتبار كل منهما مسبباً في إحداث الضرر وتوافر رابطة السببية بين كل منهما والضرر. مسئولية كل منهما بقدر ما أحدث من ضرر.

(الطعن ١٦/٨٣ مدني جلسة ١٩/١٢/١٩٨٣ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٥١٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٣. صفحات الملف الرقمي: 83.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أثر خطأ المضرور في تقدير التعويض