حظر التصرف الناقل للملكية على الوصي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. هي دعوى استحقاق مالآ. المقصود بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. - طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض. قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافأن قدراً. مؤداه. طلب التنفيذ العيني ينطوي ضمناً على طلب التنفيذ بطريق التعويض في حالة تعذر الأول لأنهما متحدان موضوعاً ويندرج كل منهما في الآخر. أثره. تمسك المشتري بطلب التعويض في - 799 - ملكية حالة تعذر التنفيذ العيني ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لا يُعد طلباً جديداً. مخالفة ذلك: يعيب الحكم ويوجب تمييزه جزئياً. - وراجع: عقد " عقد البيع " و " تسجيل العقد ". حظر التصرف الناقل للملكية على الوصي:
(الطعن ١٣٩٥/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٧/١٢/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٣ ص ١٦٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 799–800.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
