مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الحيازة ووضع اليد - التقادم المكسب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وضع اليد على مال. لا اعتبار له قانوناً إلا لمن أراد حيازة المال لنفسه وحازه فعلاً بنية تملكه. حيازة المستحق في الوقف. حيازة عرضية باتفاق وتبقى على صفتها مهما طالت وتنتقل إلى الوارث - 800 - ملكية على العقار بهذه الصفة مهما تسلسل التوريث وطال زمانه. لا محل لحسن النية أو سوء النية طالما لم يغير صفة الحيازة إلى حيازة أصيلة بالطرق المقررة قانوناً.

(الطعن ٣٠/١٩٧٤ تجاري جلسة ١٨/٢/١٩٧٦ - مج ٧ س ص ٢٧٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 800–801.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الحيازة ووضع اليد - التقادم المكسب