حيازة القسائم الزراعية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
بقاء الأموال الموقوفة على حالها محبوسة على سبيل التأبيد على حكم ملك االله تعالى مع التصدق بمنفعتها. عدم جواز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات فلا يرد عليها البيع أو الهبة أو الرهن أو الوصية أو التملك أو الإرث. جواز استبدالها عند الضرورة بما هو أنفع منها إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. - الحوز لا يعد شرطاً لنفاذ الوقف الخيري. - وجوب تسجيل جميع التصرفات التي يكون موضوعها حقاً من الحقوق العينية الأصلية ومنها الوقف. م ٧ من المرسوم ٥ لسنة ١٩٥٩. المقصود منه. حماية مصلحة خاصة للفرد لما للتسجيل من أثر يحفظ حقوقه ومفضلاً على كل تصرف غير مسجل. عدم التزام الواقف بتسجيل وقفه في السججل التجاري طالما قد صدر بإشهاد رسمي باعتباره غير متعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك. أن المشرع لم ينص على جزاء ببطلان الوقف إذا ما تقاعس الواقف عن تسجيل وقفه. مثال: بشأن قضاء المحكمة بصحة حجة وقف رغم عدم تسجيلها لدى إدارة التسجيل العقاري اكتفاءً بتوثيقها لدى إدارة التوثيق الجعفري. حيازة القسائم الزراعية:
(الطعن ٥٨١/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٦/٦/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٢ ص ٣٤٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 825.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
