مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الملكية الشائعة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حق الأغلبية التي تملك ثلاثة أرباع حصص المال الشائع في التصرف فيه. شرطه: وجود أسباب قوية تبرر التصرف وأن تكون قسمة المال ضارة بمصالح الشركاء. - وجوب إخطار باقي الشركاء كتابياً قبل إتمام التصرف. للأقلية حق الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار أمام القضاء وإلا كان التصرف نافذاً في حقهم.

(الطعن ١١٨/٢٠٠٢ مدني جلسة ٢٢/٣/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ١٥٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 839.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الملكية الشائعة