مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الملكية الشائعة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المال الشائع الذي لا يمكن قسمته عيناً أو يتبين للمحكمة أن قسمته عيناً تنقص من قيمته كثيراً. للمحكمة أن تحكم ببيع ذلك المال بالمزاد العلني وقسمة الثمن على الشركاء كل بنسبة حصته فيه. م ٨٣٦ مدني. - انتقال ملكية البيت الحكومي لمن خصص له. أثره. جواز طلب الحكم بقسمته عيناً أو بطريق التصفية طبقاً للمادة ٨٣٦ مدني من أي من الشركاء على الشيوع

(الطعن ١٢٠٠/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٨/٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ٢٠٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 843.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الملكية الشائعة