مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قسمة المال الشائع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع. حقهم في التصرف فيه. شرط ذلك. أن يستندوا إلى أسباب قوية وأن تكون القسمة ضارة بمصالح الشركاء. وجوب إخطار ذوي الحصص الأقل بقرار التصرف كتابة. حق الأخيرين في الاعتراض على ذلك أمام المحكمة خلال ستين يوماً. التصريح بالتصرف أو الرفض. حق للمحكمة وحدها. م ٨٢٧ مدني. المقصود بهذا التنظيم من المشرع: مواجهة الحالات العملية التي قد ترد على ملكية المال الشائع. عدم جواز اعتباره مخالفة للأصل الدستوري بشأن الملكية الخاصة. أثره. لا يجوز لمن يملكون أغلبية الحصص نقل ملكية شركائهم وإضافتها إلى ملكيتهم ولو مقابل ثمن مجز ودون اعتراض أحد من هؤلاء الذين لا يملكون الأقلية. علة ذلك.

(الطعن ٦٧٤/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٣/٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ٤٠٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 852.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: قسمة المال الشائع