مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قسمة المال الشائع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للغير الذي له مال تحت يد المفلس حق استرداده فيدرأ بذلك قسمة الغرماء. المقصود به. التوفيق بين حق المالك في الاسترداد وحقوق جماعة الدائنين خروجاً على القواعد العامة. م ٦٢٥ من قانون التجارة. مؤداه. لزوجة المفلس أن تسترد من أموال التفليسة الأموال التي تكون مملوكة لها. شرط ذلك: أن تقيم الدليل على مصدر النقود التي اشترت بها المنقولات. عجزها عن الإثبات. لا محل - 852 - ملكية لافتراض أن المنقولات من حلي ومجوهرات اشتريت بمال الزوج. العقارات التي تم شراؤها بعد الزواج يفترض أنها مشتراة من مال الزوج. وجوب أن تعود إلى أموال الدائنين. أساس ذلك.

(الطعن ٣٨٢/٢٠٠٨ مدني جلسة ١٥/٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ١ ص ٣٣٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 852–853.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: قسمة المال الشائع