مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

دعوى الملكية ودعوى الحيازة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الخطاب في المادتين ١٣، ١٤ ق ٥/١٩٥٩ موجه إلى الجهة التي ناط بها الشارع إجراءات التسجيل وغير مانع للمحاكم عند نظر دعاوي إثبات الملكية من الأخذ بأي دليل تقتنع به. - وضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها أو التصرف فيها وحيازتها أو الانتفاع بها بغير إذن سابق من الجهة الإدارية المختصة. الأصل عدم جوازه. الاستثناء منح أصحاب الإدعاء بالملكية منحاً خاصة بشروط معينة على التفصيل الوارد بالمادتين ٣، ٥ من ق ٥/١٩٧٥ المعدل بعد ٨/١٩٨٠. مؤدى ذلك. خروج الإدعاء بالملكية على أملاك الأفراد داخل خط التنظيم العام نطاق تطبيق القانون المذكور.

(الطعن ١٨٧/٨٧ تجاري جلسة ١٠/١/١٩٨٨ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٨٣٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 856.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: دعوى الملكية ودعوى الحيازة