مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

حق الإرتفاق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الغصب هو انعدام سند الحيازة. عدم اعتباره كذلك إلا إذ تجرد وضع اليد من سند قانوني. الإقامة على سبيل التسامح لا تكسب حقاً وإن طالت مدتها. تقدير القصد من الإقامة. موضوعي. شرط ذلك. - ثبوت أن العقار مملوك للطاعن وليس من البيوت الحكومية. طلبه طرد المطعون ضدها منه بعد طلاقه لها. مؤداه. عدم رضائه عن بقائها فيه. اعتبار يدها عليه يد غاصبة لانعدام سندها القانوني. لا يغير من ذلك تمسكها بأنها حاضنة ما دامت لم تسلك الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بمسكن حضانة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى أن إقامتها على سبيل الرضاء والتسامح. خطأ يوجب تمييز الحكم. - وراجع: تعويض، حيازة، حق "أنواع من الحقوق - حق الانتفاع". حق الاستعمال وحق السكنى: - راجع: حق. حق الإرتفاق:

(الطعن ٢٠٨/٢٠٠٩ مدني جلسة ١٥/١٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ٣ ص ٣١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 865.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية