مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن العمل غير المشروع "المسئولية التقصيرية" — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الفعل الخاطىء الذي ينشأ عنه ضرر للغير. مسئولية فاعله بالتعويض عن الخسارة التي وقعت للمضرور والكسب الذي فاته. شرط ذلك. أن يكون ناجماً عن العمل غير المشروع مباشرة ولم يكن في المقدور تفادى النتيجة ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي. المادتان ٢٢٧، ٢٣٠ مدني.

(الطعنان ٤٠٤، ٤٠٨/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٧/٣/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٤٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥. صفحات الملف الرقمي: 15.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن العمل غير المشروع "المسئولية التقصيرية"