مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

حق الرهن(التأمينات العينية) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الشيء المرهون. يجوز للدائن أن يستثمره مع خصم ما يحصل عليه من صافي الريع من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يحل أجله. تمسك المدين بأن الأسهم المرهونة تغل ربحاً لم يقم الدائن بخصمه من أصل الدين. التفات الحكم من تحقيق ذلك. قصور في التسبيب يوجب تمييزه.

(الطعن ٢٢٦/٩٠ تجاري جلسة ٢٧/١/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ١٠٧٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 889.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: حق الرهن(التأمينات العينية)