شرط المنع من التصرف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
حائز العقار المرهون. سداده الدين المضمون أو جزءاً منه للدائن المرتهن. أثره. حلوله محل هذا الدائن في كافة حقوقه قبل المدين بمقدار هذا السداد. شمول ذلك الحلول للرهن الوارد على عقار الحائز ذاته فيصح مرتهناً لملكه. - الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الاختصاص وحقوق الامتياز العقارية. استثناؤهم من قاعدة المنع من مباشرة الدعاوى والإجراءات الانفرادية بعد شهر إفلاس المدين. أساس ذلك. مالهم من تأمينات تضمن حقوقهم من خطر الإفلاس وتخولهم التنفيذ على أموال المدين سواء قبل الحكم بشهر إفلاسه أم بعده. - 896 - ملكية حق الامتياز: - راجع: حق "حق الامتياز" شرط المنع من التصرف:
(الطعن ٥٥٢/٢٠١٠ تجاري جلسة ٦/١٢/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون لسنة ٣٩ ج ٣ ص ١٤٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 896.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
