مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

نزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء المؤقت والاستملاك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

البيع غير المتعلق به حق الغير والعادى من الخيارات. يترتب عليه بمجرد انعقاده جميع الالتزامات التي تترتب على عقد البيع. ولا يجوز لأحد طرفيه العدول عنه. لا يشترط لترتيب هذه الآثار قبض المشتري للمبيع. - أثر صدور القانون ٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن التسجيل العقاري على عقود التصرف في العقار. - المتصرف إليه هو صاحب الحق في التعويض الذي يقدر بديلاً عن نزع الملكية للعقار المتصرف فيه. أساس ذلك.

(الطعن ٧٣٠/٨٢ تجاري جلسة ٥/١/١٩٨٣ مج القسم الأول - المجلد الثاني ص ٦٩٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 899.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: نزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء المؤقت والاستملاك