مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

نزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء المؤقت والاستملاك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استيلاء الإدارة على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع الملكية. غصب يوجب مسؤوليتها عن التعويض. - منح ملاك الأراضي طرقاً بأراضيهم لتحسينها. لا يوجب دفع تعويض عن مساحتها إذا لم تتجاوز عشرين بالمائة من ملكهم الخاص سواء عند استملاكها أو عند تصرفهم لآخرين واستملاكها منهم. لا تعارض في ذلك مع الدستور أو القانون ٣٣ لسنة ١٩٦٤ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة. علة ذلك.

(الطعن ٢٣/٢٠٠٠ مدني جلسة ٢٤/١٢/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ١٣٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 908.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: نزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء المؤقت والاستملاك