مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- ماهية الدية ومناطها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إصابة ذات النفس التي لم تبلغ مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر. التعويض عنه تقدره - ٩٤ - التزام محكمة الموضوع بما يجبر الضرر. شرط ذلك. ألا يجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو منفعته.

(الطعن ٤٦٢/٢٠٠٤ مدني جلسة ٢٩/٥/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد السابع ص ٤٥٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٤. صفحات الملف الرقمي: 94–95.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - ماهية الدية ومناطها