مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

استطراق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

نزع الملكية والاستيلاء المؤقت على العقارات. أثره. وجوب صرف التعويض المقابل للعقار المنزوع ملكيته للملاك وأصحاب الحقوق. ق ٣٣/١٩٦٤ في شأن نزع الملكية. - عقود التصرف المنشئة والناقلة للحقوق العينية العقارية ومنها حق الملكية. من عقود التراضي. صدور ق ٥/١٩٩٥ بشأن التسجيل العقاري. أثره. تراخي إنشاء أو نقل هذه الحقوق إلى ما بعد التسجيل. بقاء ما عدا ذلك من التزامات دون تغيير. ليس لمن تعاقد على تصرف بنقل ملكية عقار أن يدعي لنفسه - ولو قبل التسجيل- ملكيته له في مواجهة المتصرف إليه. علة ذلك: أن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له التمسك بها ضده. مؤدى ذلك. أنه لا يحق له أن ينازع في التعويض المقدر عن نزع الملكية. - بيع الملاك عقاراتهم التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة إلى إحدى الشركات. أثره. يرتب للشركة الصفة في إقامة دعواها للمطالبة بأي حقوق مترتبة على الاستملاك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. فساد في الاستدلال جره للخطأ في تطبيق القانون. استطراق:

(الطعن ٨٥٢/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١٩/٦/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٢ ص ٢٠١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 913.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: استطراق