مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- ماهية الدية ومناطها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الدية الشرعية. حق للمضرور لأنها تعويض عن إصابة ذات النفس وتدخل في ماله وتعتبر تركة يتقاسمها ورثته. طلب التعويض الموروث وطلب الدية يشكلان محلاً واحداً هو التعويض عن إصابة النفس. مؤداه. عدم جواز الجمع بينهما.

(الطعن ٤٢٤/٢٠٠٧ مدني جلسة ١٩/١١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٣ ص ٤٥٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٥. صفحات الملف الرقمي: 95.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - ماهية الدية ومناطها