مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- ماهية الدية ومناطها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ضمان الدولة لأذى النفس. شرطه. أن لا يثبت أن المصاب أو أحداً من ورثته أدى بخطئه إلى عدم معرفة المسئول أو الضامن. - ثبوت أن قائد السيارة أداة الحادث لاذ بالفرار عقب قيامه بنقل المصاب إلى المستشفى وأن الحالة التي كان عليها الطاعن عند إصابة إبنه الذي توفى عند نقله لا تتيح له أن يتعرف على رقم السيارة التي أدلى بأوصاف قائدها. ينتفي معه أنه تسبب بإهماله في عدم معرفة الفاعل. عدم صلاحية الأسباب التي ساقها الحكم المطعون فيه للتدليل على خلاف ذلك. انتهاؤه إلى عدم مسئولية الدولة عن ضمان أذى النفس. يعيبه ويستوجب تمييزه. - ٩٥ - التزام

(الطعن ٢٠١/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٦/٦/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٢ ص ٤٤١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٥. صفحات الملف الرقمي: 95.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - ماهية الدية ومناطها