مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

تعدد الديات والتعدد المنهي عنه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حظر المطالبة بدية فقد النفس بعد ثبوت تقاضي الديات المستحقة عن فقد الأعضاء أو الحواس أو المنافع أو الجروح. شرطه. - قضاء الحكم برفض طلب الدية عن فقد النفس لسبق تقاضي مبالغ الديات عن العاهات وفقد المنافع دون استظهار قيمة ما تقاضاه المضرور عن كل دية على حدة وما إذا كانت قد بلغت في مجموعها الحد المقرر لدية فقد النفس. يشوبه بالقصور الذي يعجز محكمة التمييز عن مراقبه صحة تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.

(الطعن ٢٠٠/٩٣ تجاري جلسة ١/٥/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ١٠٢١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٩. صفحات الملف الرقمي: 109.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تعدد الديات والتعدد المنهي عنه