مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تعدد الديات والتعدد المنهي عنه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الديات كاملة أو مجزأة تتعدد بتعدد فقد الأعضاء أو الحواس أو المنافع أو الجروح. للقاضي أن يعدد التعويض في هذه الحالة. التعدد المنهي عنه ماهيته.

(الطعنان ٥١٢، ٥١٧/٩٩ تجاري جلسة ١٢/١٢/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد الرابع ص ٨٥٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٠. صفحات الملف الرقمي: 110.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تعدد الديات والتعدد المنهي عنه