مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تعدد الديات والتعدد المنهي عنه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تحديد التعويض طبقاً لقواعد الدية الشرعية. حالاته. - الهاشمة. ماهيتها. الإصابات التي تهشم العظم وتكسره دون أن تزيله من موضعه. إجماع الفقهاء على أنها لا تكون إلا في عظام الرأس أو الوجه. الجروح التي تحدث في باقي الجسم عدا ذلك ولو كانت كسراً للعظم. جراحة تقدر فيها حكومة عدل. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. - كسور عظام الجمجمة. هاشمة. التعويض عنها وما ترتب عليها ١٠% من الدية الشرعية وفقاً للائحة جدول الديات. - التعويض وفقاً لقواعد الدية الشرعية. مانع من القضاء بحكومة عدل عما ترتب على الإصابة التي استحق عنها. شرطه. أن تكون نتيجة حتمية ومباشرة لها. مثال بشأن بطء الكلام وصعوبة النطق المترتب حتماً ومباشرة عن الهاشمة. - ١١٠ - التزام

(الطعن ٥٠٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٢/٤/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد السابع ص ٤٥٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٠. صفحات الملف الرقمي: 110.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تعدد الديات والتعدد المنهي عنه