تجاوز مقدار الدية - مناطه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير التعويض. متى توافرت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير وطرق معينة. - التزام المؤمن بتعويض الضرر الفعلي الذي لحق بالمضرور والتزامه بالتعويض عن الإصابة في ذاتها بقواعد الدية الشرعية.
(الطعن ١٧٨/٨٧ تجاري جلسة ٢٨/٣/١٩٨٨ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٩٢٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٢. صفحات الملف الرقمي: 112.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تجاوز مقدار الدية - مناطه
- استحقاق دية أو جزء منها لا يحول دون التعويض عن إصابة أخرى في ذاتها. ما دام محلهما ليس واحداً. علة ذلك: أن لكل …
- التعويض عن الإصابة في ذاتها طبقاً لقواعد الدية الشرعية. عنصر من عناصر التقدير التي تندرج في ضابطها العام يسوغ …
- تحديد التعويض وفقاً لقواعد الدية الشرعية. حالته. حين تكون إصابة النفس مما يدفع عنه دية أو أرش وفق ما ينص عليه …
