مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الجمع بين الدية والتعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض عن إصابة النفس يتحدد بالدية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش. التعويض عنها يقدره القاضي بشرط ألا يجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو فقد منفعته. يجوز للقاضي الحكم بتعويض إضافي عن عناصر الضرر الأخرى. - كسر العمود الفقري الذي لا يمنع من القيام يستحق حكومة عدل تقدرها المحكمة بشرط ألا تجاوز دية النفس المقررة لكسر العمود الفقري المانع من القيام. الجمع بين الدية والتعويض:

(الطعنان ٧٩، ٨٥/٩٣ تجاري جلسة ١٩/١٢/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ١٠٢٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٢. صفحات الملف الرقمي: 112.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الجمع بين الدية والتعويض