مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزام المباشر بالدية الشرعية أو بجزء منها (مسئولية المباشر) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المباشر ضامن لأذى النفس مما يستوجب الدية. - ١١٥ - التزام - المباشر ضامن ولو لم يتعمد أويتعد. - المباشر هو من يكون فعله الذي باشره بنفسه قد جلب بذاته الضرر وكان له سبباً دون واسطة. شرط ذلك. ألا يتدخل أمر بين الفعل والضرر. - اصطدام سيارة مجهولة بأخرى نتج عنه اندفاع الثانية لتصطدم بثالثة فحدثت إصابة المجني عليهما. لازم ذلك. أن السيارة الثانية لا تُعد هي المباشرة. علة ذلك. تدخل السيارة المجهولة بين حركة السيارة الثانية والضرر الناجم.

(الطعن ١٦٠/٩٩ تجاري جلسة ٢٥/٩/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الرابع ص ٨٥٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٥. صفحات الملف الرقمي: 115–116.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزام المباشر بالدية الشرعية أو بجزء منها (مسئولية المباشر)