مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ضمان الدولة للدية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض عن ذات إصابة النفس. يكون طبقاً لما قررته لائحة جدول الديات. شرط ذلك. أن تكون الإصابة وفق ما جاء بجدول الديات. عدم بلوغ الإصابة لما نص عليه بالجدول. التعويض عنه يكون حكومة عدل أي وفق ما يقدره القاضي. - مدة تقادم الديات وأجزائها. خمسة عشر عاماً. الاستثناء. ضمان الدولة مدة سقوطه ثلاث سنوات.

(الطعن ١٠٤/٩٧ مدني جلسة ٢٨/٦/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد الرابع ص ٨٥٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٩. صفحات الملف الرقمي: 119.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ضمان الدولة للدية