مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض المؤقت — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية. أصلية أو عارضة. ويلتزم به الخصوم والقاضي. مطالبة المدّعي بتعويض مؤقت قدره ١٠٠١ دينار لقاء ما حدث له من ضرر نتيجة قرار إداري خاطىء. الحكم له بدينار واحد كتعويض مؤقت على أساس أن مبتغاه من دعواه هو تقرير مبدأ المسئولية والحصول على حكم يجوز استئنافه. خطأ في فهم واقع طلبات المدعي. يعيبه.

(الطعنان ٢٤٤، ٢٤٩/٨٥ تجاري جلسة ٢/٧/١٩٨٦ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٢٣٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٧. صفحات الملف الرقمي: 127.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض المؤقت