مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض التكميلي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التأخر في الوفاء بمبلغ النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام به . أثره. الالتزام بالفوائد القانونية. - المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوئه. خروج التعويض الخاضع لتقدير القضاء - ١٢٩ - التزام عن ذلك ما لم يكن مستنداً لأسس ثابتة باتفاق الطرفين حيث لا يكون للقضاء سلطة في تقديره ولو نازع المدين في مقداره.

(الطعن ١٥/٨٣ تجاري جلسة ٢٢/٦/١٩٨٣ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٥١٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٩. صفحات الملف الرقمي: 129–130.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض التكميلي