مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض الموروث — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الإصابة التي تؤدي إلى الوفاة. أهلية المصاب فيما يسبق وفاته ولو بلحظة لكسب الحقوق ومنها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته. جواز مطالبتهم به تأسيساً على تحقق المسئولية في عقد النقل الذي كان المورث طرفاً فيه. اختلاف هذا التعويض عن التعويض الذي يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم والذي يجوز الرجوع به على أمين النقل على سند من أحكام المسئولية التقصيرية.

(الطعون ٢٢٥، ٢٢٨، ٢٣٨/٢٠٠٧ مدني جلسة ١١/٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ٤٤٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣١. صفحات الملف الرقمي: 131.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض الموروث