مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الرجوع بالتعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تضمن وثيقة التأمين حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في حالة استعمال سيارة نقل الأشياء في غير الغرض المبين بترخيصها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر لها. قيد معقول يتفق والمادة ٧٦ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. وقوع الحادث والسيارة تنقل ركاباً. تحقق موجب الرجوع.

(الطعن ١٧/٨٦ تجاري جلسة ١١/٢/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٢٤٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٣. صفحات الملف الرقمي: 133.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الرجوع بالتعويض