مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

العبرة في تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استيلاء الإدارة على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض. التزام الإدارة بجبر الضرر الذي لحق المضرور كاملا.ً العبرة في ذلك بقيمة الضرر وقت صدور الحكم وليس وقت وقوعه. - تقدير التعويض. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.

(الطعن ٢٢٣/٢٠٠١ مدني جلسة ١٨/٢/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٤٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤٣. صفحات الملف الرقمي: 143.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: العبرة في تقدير التعويض