مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

العبرة في تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير التعويض عند عدم وجود نص باتباع معايير معينة. واقع من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. - تقدير التعويض عن الضرر الأدبي. ما يكفي في ذلك. مواساة المضرور ورد اعتباره بغير غلو أو إسراف في التقدير وبما يراه القاضي مناسباً لظروف الدعوى. لا يعيبه أن يكون ضئيلا.ً علة ذلك.

(الطعنان ٦٨٠، ٧٠٥/٢٠٠٧ مدني جلسة ٦/١١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٣ ص ٣٦٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤٤. صفحات الملف الرقمي: 144.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: العبرة في تقدير التعويض