مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التضامم والتضامن في التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مسئولية الشريك بالتحريض والمساعدة عن الخطأ الذي رتب الضرر المدعي به. مناطها. أن يكون ذلك الخطأ قد وقع من مرتكبه - الفاعل الأصلي- نتيجة ذلك التحريض أو تلك المساعدة. استخلاص ذلك. موضوعي. - ١٤٧ - التزام - ثبوت أن فعل نجل الطاعن مستقل عن الخطأ الذي أدى إلى موت المورث والذي تم دون تحريض أو مساعدة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلزام الأول بصفته بالتعويض بالتضامن مع الأخير. يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعنان ٧٤٠، ٧٧٠/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٨/١٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٣ ص ٤٥٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤٧. صفحات الملف الرقمي: 147–148.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التضامم والتضامن في التعويض