مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سلطة محكمة الاستئناف في إعادة تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

رفع المستأنف ضده استئنافاً فرعياً أو استئنافاً مقابلا.ً أثره. النزاع الذي قضت فيه محكمة أول درجة ينتقل برمته إلى محكمة الاستئناف في حدود المطلوب بالاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي أو المقابل. - لمحكمة الاستئناف الفصل في النزاع المعروض عليها من كافة وجوهه سواء لمصلحة المستأنف الأصلي أو رافع الاستئناف الفرعي أو المقابل. - ١٧٢ - التزام - القضاء في الاستئناف الأصلي بزيادة التعويض المقضي به ينطوي على قضاء قطعي في استحقاق التعويض وفي مقداره. أثره. اعتباره قضاءاً ضمنياً في الاستئناف الفرعي وإن لم يتناوله الحكم بأي بحث.

(الطعن ٣٣٥/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣١/٥/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ٢٣٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧٢. صفحات الملف الرقمي: 172–173.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سلطة محكمة الاستئناف في إعادة تقدير التعويض