مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن العدوان العراقي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الهيئةالعامةلتقديرالتعويضاتعنخسائرالعدوانالعراقي.مهمتها.حصروتقديرخسائرالمضرورين من جراء الأعمال التي قام بها المعتدي على البلاد والتزامه بالتعويض عنها. اختصاصها باستلام المطالبات الخاصة بخسائر المضرورين وإرسالها إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات المختصة بإقرار التعويضات من عدمه. - لجنة الأمم المتحدة للتعويضات. اختصاصها دون غيرها بقبول أو زيادة أو نقصان التعويض عن خسائر العدوان العراقي. انبثاقها من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وعملها بموجب أحكام القانون الدولي وما يصدر من مجلس الأمن من قرارات. أثره. قرارها واجب النفاذ ولا سلطان للمحاكم عليها. علة ذلك. مثال بشأن مطالبة الهيئة العامة لتقدير التعويضات لإحدى الشركات باسترداد مبلغ تعويض صرف لها زيادة عن المستحق.

(الطعن ١٧٠/٢٠٠٨ مدني جلسة ٣/٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ١ ص ٣٢٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧٨. صفحات الملف الرقمي: 178.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن العدوان العراقي