مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الاختصاص بدعوى التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ضمان المؤمن. نطاقه: ما ورد بوثيقة التأمين. مؤدى ذلك: مسئوليته عن الأخطار المبينة بها. - الاتفاق في وثيقة التأمين بخط بارز ولون مغاير على اتخاذ المؤمن له الاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث وتنفيذ الالتزامات القانونية والتقيد بالاشتراطات اللازم توافرها لوقاية العمال من الخطر وإلا سقط حقه في التعويض. ثبوت إخلال تابعي الشركة المؤمن لها بهذه الاحتياطات بحكم جزائي نهائي وتمسك الشركة المؤمنة بسقوط الحق في التعويض. مؤداه: وجوب القضاء بسقوط حق الشركة المؤمن لها في التعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه. الاختصاص بدعوى التعويض:

(الطعن ٥٩٩/٢٠٠٥ مدني جلسة ١١/١٠/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٥٢١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٨١. صفحات الملف الرقمي: 181.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الاختصاص بدعوى التعويض